الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 1032
فِي مَقْبرَة لَيست بمقبرة الْمُسلمين وَلَا النَّصَارَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
(بَاب النَّهْي عَن نقل الْمَيِّت من مَوضِع مَوته إِلَّا لضَرُورَة)
٣٦٨٥ - فِيهِ حَدِيث أنس فِي الْبَاب قبله.
٣٦٨٦ - وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: كُنَّا حملنَا الْقَتْلَى يَوْم أُحد لندفنهم، فجَاء مُنَادِي النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ: إِن رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُركُمْ أَن تدفنوا الْقَتْلَى فِي مضاجعهم، فرددناهم. رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد صَحِيحَة.
٣٦٨٧ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
٣٦٨٨ - وَعنهُ، قَالَ: لما حضر أُحد، دَعَاني أبي من اللَّيْل، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا