الصفحة 675
خلاصة الأحكام
الجزء 2
٢٣٤٠ - وَعَن عبد الله بن سرجس، ﵁ قَالَ: دخل رجل الْمَسْجِد، وَرَسُول الله ﷺ َ فِي صَلَاة الْغَدَاة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانب الْمَسْجِد، ثمَّ دخل مَعَ رَسُول الله ﷺ َ فَلَمَّا سلَّم رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " يَا فلَان، بِأَيّ صلاتيك اعتددت، أبصلاتك وَحدك، أم بصلاتك مَعنا؟ " رَوَاهُ مُسلم.
٢٣٤١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة، فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة " رَوَاهُ مُسلم من طرق كَثِيرَة [٩٧ / أ] .
(فصل فِي ضعيفه)
٢٣٤٢ - مِنْهُ، زِيَادَة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا: قيل يَا رَسُول الله، وَلَا رَكْعَتي الْفجْر قَالَ: " وَلَا رَكْعَتي الْفجْر ".