الصفحة 535
خلاصة الأحكام
الجزء 1
﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قل هُوَ الله أحد﴾ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
١٨٠٣ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
(بَاب اسْتِحْبَاب الِاضْطِجَاع بعد رَكْعَتي الْفجْر عَلَى جنبه الْأَيْمن، وتأكد ذَلِك سَوَاء كَانَ لَهُ تهجد أم لَا)
١٨٠٤ - عَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا صَلَّى رَكْعَتي الْفجْر اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٨٠٥ - زَاد مُسلم: " حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة ".