الجزء 1
خلاصة الأحكام
الصفحة 490
وَلَا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن، فَإِن فعل فقد دخل، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ.
١٦٢٩ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
١٦٣٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ: " لَا يحل لرجل يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يُصَلِّي وَهُوَ حاقن حَتَّى يتخفف " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ رجل فِيهِ جَهَالَة، وَلم يُضعفهُ.
(فصل فِي ضعيفه)
١٦٣١ - مِنْهُ، " لَا يصلين أحدكُم وَهُوَ زناء " رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي " الْغَرِيب " بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَهُوَ مَمْدُود مخفف النُّون، أَي حاقن.
(بَاب كَرَاهَة صَلَاة الناعس)
١٦٣٢ - عَن عَائِشَة ﵂، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا نعس أحدكُم فِي