الصفحة 619
خلاصة الأحكام
الجزء 2
(كتاب سُجُود التِّلَاوَة)
٢١٢٦ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا قَرَأَ ابْن آدم السَّجْدَة فَسجدَ، اعتزل الشَّيْطَان يبكي يَقُول: يَا ويلي أُمر ابْن آدم بِالسُّجُود فَسجدَ فَلهُ الْجنَّة، وأُمرت بِالسُّجُود فأبيت فلي النَّار " رَوَاهُ مُسلم.
٢١٢٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يَا ويلة ".
٢١٢٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقْرَأ الْقُرْآن، فَيقْرَأ سُورَة فِيهَا سَجْدَة فَيسْجد، ونسجد مَعَه حَتَّى مَا يجد بَعْضنَا موضعا لمَكَان جَبهته " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢١٢٩ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فِي غير صَلَاة " [٨٨ / أ] .
٢١٣٠ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁: " قَرَأت عَلَى النَّبِي ﷺ َ (والنجم) فَلم يسْجد فِيهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢١٣١ - وَعَن ربيعَة بن عبد الله: " أَن عمر بن الْخطاب ﵁، قَرَأَ يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر سُورَة (النَّحْل) حَتَّى إِذا جَاءَ السَّجْدَة نزل فَسجدَ، وَسجد النَّاس، حَتَّى إِذا كَانَت الْجُمُعَة الْقَابِلَة قَرَأَ بهَا، حَتَّى إِذا جَاءَ السَّجْدَة قَالَ: يَا أَيهَا النَّاس
٢١٢٦ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا قَرَأَ ابْن آدم السَّجْدَة فَسجدَ، اعتزل الشَّيْطَان يبكي يَقُول: يَا ويلي أُمر ابْن آدم بِالسُّجُود فَسجدَ فَلهُ الْجنَّة، وأُمرت بِالسُّجُود فأبيت فلي النَّار " رَوَاهُ مُسلم.
٢١٢٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " يَا ويلة ".
٢١٢٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقْرَأ الْقُرْآن، فَيقْرَأ سُورَة فِيهَا سَجْدَة فَيسْجد، ونسجد مَعَه حَتَّى مَا يجد بَعْضنَا موضعا لمَكَان جَبهته " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢١٢٩ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فِي غير صَلَاة " [٨٨ / أ] .
٢١٣٠ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁: " قَرَأت عَلَى النَّبِي ﷺ َ (والنجم) فَلم يسْجد فِيهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢١٣١ - وَعَن ربيعَة بن عبد الله: " أَن عمر بن الْخطاب ﵁، قَرَأَ يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر سُورَة (النَّحْل) حَتَّى إِذا جَاءَ السَّجْدَة نزل فَسجدَ، وَسجد النَّاس، حَتَّى إِذا كَانَت الْجُمُعَة الْقَابِلَة قَرَأَ بهَا، حَتَّى إِذا جَاءَ السَّجْدَة قَالَ: يَا أَيهَا النَّاس