الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 658
(بَاب فضل الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجِد وَفعل الْفَرَائِض فِيهَا، وانتظار الصَّلَاة)
٢٢٧٤ - أما الْمَشْي إِلَيْهَا فسبقت أَحَادِيثه فِي كتاب " الْمَسَاجِد ". واشتهرت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِأَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي المكتوبات فِي الْمَسْجِد.
٢٢٧٥ - وَسبق حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " كَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسَاجِد، وانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة، فذلكم الرِّبَاط " فِي كتاب " الْوضُوء ".
٢٢٧٦ - وَحَدِيثه الآخر فِي أول كتاب " الْجَمَاعَة ": " وَلَا يزَال فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٢٧٧ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " مَا دَامَت الصَّلَاة تحبسه، لَا يمنعهُ أَن يَنْقَلِب إِلَى أَهله إِلَّا الصَّلَاة ".
٢٢٧٨ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا تطهر الرجل ثمَّ مر إِلَى الْمَسْجِد، يرْعَى الصَّلَاة، كتب لَهُ كَاتبه، أَو كاتباه، بِكُل خطْوَة يمشيها إِلَى الْمَسْجِد عشر حَسَنَات، والقاعد يرْعَى الصَّلَاة كالقانت، وَيكْتب من الْمُصَلِّين من حِين يخرج من بَيته حَتَّى يرجع " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَالْحَاكِم،
٢٢٧٤ - أما الْمَشْي إِلَيْهَا فسبقت أَحَادِيثه فِي كتاب " الْمَسَاجِد ". واشتهرت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِأَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي المكتوبات فِي الْمَسْجِد.
٢٢٧٥ - وَسبق حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " كَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسَاجِد، وانتظار الصَّلَاة بعد الصَّلَاة، فذلكم الرِّبَاط " فِي كتاب " الْوضُوء ".
٢٢٧٦ - وَحَدِيثه الآخر فِي أول كتاب " الْجَمَاعَة ": " وَلَا يزَال فِي صَلَاة مَا انْتظر الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٢٧٧ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " مَا دَامَت الصَّلَاة تحبسه، لَا يمنعهُ أَن يَنْقَلِب إِلَى أَهله إِلَّا الصَّلَاة ".
٢٢٧٨ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا تطهر الرجل ثمَّ مر إِلَى الْمَسْجِد، يرْعَى الصَّلَاة، كتب لَهُ كَاتبه، أَو كاتباه، بِكُل خطْوَة يمشيها إِلَى الْمَسْجِد عشر حَسَنَات، والقاعد يرْعَى الصَّلَاة كالقانت، وَيكْتب من الْمُصَلِّين من حِين يخرج من بَيته حَتَّى يرجع " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَالْحَاكِم،