الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 784
" تقعد الْمَلَائِكَة عَلَى أَبْوَاب الْمَسْجِد [١٠٣ / ب] يَوْم الْجُمُعَة يَكْتُبُونَ مَجِيء النَّاس حَتَّى يخرج الإِمَام، فَإِذا خرج طُويت الصُّحُف، ورُفعت الأقلام، فَتَقول الْمَلَائِكَة بَعضهم لبَعض: مَا حبس فلَانا؟ وَمَا حبس فلَانا؟ فَتَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ إِن كَانَ مَرِيضا فاشفه، وَإِن كَانَ ضَالًّا فاهده، وَإِن كَانَ عائلاً فأغنه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.
٢٧٤٩ - وَسبق فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن " الصَّحِيحَيْنِ ": " وكل خطْوَة يمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة ".
٢٧٥٠ - وَسبق بَيَان النَّهْي عَن تشبيك الْأَصَابِع وَنَحْوه.
٢٧٥١ - وَسبق فِي بَاب " فَضِيلَة الصَّفّ الأول " حَدِيث أبي سعيد: " لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله ".
٢٧٥٢ - وَحَدِيث عَائِشَة بِمَعْنَاهُ [١١٦ / أ] .
(بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط)
٢٧٥٣ - فِيهِ حَدِيث سلمَان السَّابِق فِي بَاب " الطّيب ".
٢٧٥٤ - وَعَن عبد الله بن بسر، ﵁، قَالَ: جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب
٢٧٤٩ - وَسبق فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن " الصَّحِيحَيْنِ ": " وكل خطْوَة يمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة ".
٢٧٥٠ - وَسبق بَيَان النَّهْي عَن تشبيك الْأَصَابِع وَنَحْوه.
٢٧٥١ - وَسبق فِي بَاب " فَضِيلَة الصَّفّ الأول " حَدِيث أبي سعيد: " لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله ".
٢٧٥٢ - وَحَدِيث عَائِشَة بِمَعْنَاهُ [١١٦ / أ] .
(بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط)
٢٧٥٣ - فِيهِ حَدِيث سلمَان السَّابِق فِي بَاب " الطّيب ".
٢٧٥٤ - وَعَن عبد الله بن بسر، ﵁، قَالَ: جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب