الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 762
ابْن عمر دُعي يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يستحم للْجُمُعَة إِلَى سعيد بن زيد، وَهُوَ يَمُوت فَأَتَاهُ وَترك الْجُمُعَة ".
(فصل فِي ضعيفه)
٢٦٦٢ - مِنْهُ حَدِيث جَابر السَّابِق فِي ضَعِيف الْبَاب قبله.
٢٦٦٣ - وَحَدِيث ابْن عمر مَرْفُوع: " لَا جُمُعَة عَلَى مُسَافر ".
٢٦٦٤ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ". وَالرِّوَايَة المرفوعة رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الله بن نَافِع، وَهُوَ ضَعِيف.
(بَاب مَا جَاءَ فِي السّفر يَوْم الْجُمُعَة)
٢٦٦٥ - عَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: