الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 1094
زَادَت فبقرتان إِلَى عشْرين ومئة، فَإِن زَادَت فَفِي كل أَرْبَعِينَ بقرة بقرة. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ وَجَابِر.
(بَاب زَكَاة الْغنم)
فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْأَبْوَاب الْمَاضِيَة.
٣٨٧٦ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الْكتاب [الَّذِي كَانَ عِنْد آل عمر بن الْخطاب رَضِي الله] عَنهُ، فَإِذا كَانَت [شَاة ومئتين فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ ثَلَاث مئة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة شَاة فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاث شِيَاه حَتَّى تبلغ أَربع مئة شَاة، فَإِذا بلغت أَربع مئة شَاة فَفِيهَا أَربع شِيَاه حَتَّى تبلغ خمس مئة، فغذا بلغت خمس مئة فَفِيهَا خمس شِيَاه] .
(بَاب السِّن الَّتِي يُؤْخَذ من الْغنم وَغَيرهَا)
٣٨٧٧ - سبق فِيهِ قَوْله ﷺ َ: " وَإِيَّاك وكرائم أَمْوَالهم ".
٣٨٧٨ - وَقَوله ﷺ َ: " وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عوار، وَلَا تَيْس ".