الصفحة 203
خلاصة الأحكام
الجزء 1
(بَاب وجوب الاستتار فِي الْغسْل بِحَضْرَة النَّاس وجوازه عُريَانا فِي الْخلْوَة مَعَ [١٦ / ب] ندب السّتْر)
٥١٢ - أَبُو سعيد، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عرية الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عرية الْمَرْأَة " رَوَاهُ مُسلم.