الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 1092
(فصل فِي ضعيفه)
٣٨٦٨ - مِنْهُ، عَن عَلّي ﵁ مَوْقُوف، قَالَ: " فِي خمس وَعشْرين من الْإِبِل خمس شِيَاه، فَإِذا بلغت سِتا وَعشْرين فبنت مَخَاض، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، تسْتَأْنف الْفَرِيضَة عَلَى الْحساب الأول ". اتّفق الْحفاظ المتقدمون ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وَإِنَّمَا هُوَ ... ... ... ... ... ... ... . . قَالَ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . [١٧٧ / ب] .
(بَاب زَكَاة الْبَقر)
٣٨٦٩ - سبق فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول. وَأَحَادِيث الْبَاب قبل هَذَا.
٣٨٧٠ - وَعَن أبي ذَر ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " مَا من صَاحب إبل وَلَا بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي زَكَاتهَا إِلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أعظم مَا كَانَت وأسمنه تنطحه بقرونها " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٨٧١ - وَعَن معَاذ ﵁، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي
٣٨٦٨ - مِنْهُ، عَن عَلّي ﵁ مَوْقُوف، قَالَ: " فِي خمس وَعشْرين من الْإِبِل خمس شِيَاه، فَإِذا بلغت سِتا وَعشْرين فبنت مَخَاض، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، تسْتَأْنف الْفَرِيضَة عَلَى الْحساب الأول ". اتّفق الْحفاظ المتقدمون ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وَإِنَّمَا هُوَ ... ... ... ... ... ... ... . . قَالَ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . [١٧٧ / ب] .
(بَاب زَكَاة الْبَقر)
٣٨٦٩ - سبق فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول. وَأَحَادِيث الْبَاب قبل هَذَا.
٣٨٧٠ - وَعَن أبي ذَر ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " مَا من صَاحب إبل وَلَا بقر وَلَا غنم لَا يُؤَدِّي زَكَاتهَا إِلَّا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أعظم مَا كَانَت وأسمنه تنطحه بقرونها " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٨٧١ - وَعَن معَاذ ﵁، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي