الجزء 2
خلاصة الأحكام
الصفحة 1080
٣٨٤٦ - وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي.
(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)
٣٨٤٧ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.
٣٨٤٨ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس [أوسق صَدَقَة ".
٣٨٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " من تمر وَلَا حب "] .
٣٨٥٠ - وَفِي رِوَايَة: " ثَمَر "، بالثاء الْمُثَلَّثَة.
٣٨٥١ - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر: " لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة " [١٧٥ / أ] .
٣٨٥٢ - عَن أنس أَن أَبَا بكر ﵁، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين:
(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)
٣٨٤٧ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.
٣٨٤٨ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس [أوسق صَدَقَة ".
٣٨٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " من تمر وَلَا حب "] .
٣٨٥٠ - وَفِي رِوَايَة: " ثَمَر "، بالثاء الْمُثَلَّثَة.
٣٨٥١ - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر: " لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة " [١٧٥ / أ] .
٣٨٥٢ - عَن أنس أَن أَبَا بكر ﵁، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: