الصفحة 2555
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 6
٩ - بَاب: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ، لِأَخْذِهِ الْقِيمَةَ. وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرُهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أموالكم عليكم حرام).
[ر: ١٦٥٤]
الحواشي:
(جارية) امرأة مملوكة. (لأخذه) أي لأخذ صاحب الجارية قيمتها.
(وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).