الصفحة 307
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 1
١٦ - بَاب: الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ.
وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ /الجمعة: ٩/.
⦗٣٠٨⦘
وَمَنْ قَالَ: السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ /الإسراء: ١٩/.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ. وَقَالَ: عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وهو مسافر، فعليه أن يشهد.
وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ /الجمعة: ٩/.
⦗٣٠٨⦘
وَمَنْ قَالَ: السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ /الإسراء: ١٩/.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ. وَقَالَ: عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وهو مسافر، فعليه أن يشهد.
الحواشي:
(فاسعوا) من السعي وهو الإسراع في المشي، ويطلق على العمل، والمراد هنا المبادرة إلى الصلاة. (سعى لها سعيها) عمل عملها اللائق بها. (حينئذ) بعد دخول وقت الجمعة حتى تنتهي. (فعليه أن يشهد) يحضر الصلاة الجمعة على سبيل الاستحباب.
(فاسعوا) من السعي وهو الإسراع في المشي، ويطلق على العمل، والمراد هنا المبادرة إلى الصلاة. (سعى لها سعيها) عمل عملها اللائق بها. (حينئذ) بعد دخول وقت الجمعة حتى تنتهي. (فعليه أن يشهد) يحضر الصلاة الجمعة على سبيل الاستحباب.