الصفحة 1159
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 3
١٤ - باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر.
وقال ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب.
الحواشي:
(أهل العهد) أي الذمة. (ذلك) أي السحر. (من أهل الكتاب) أي اليهود، وهو لبيد بن الأعصم.