الصفحة 1159
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 3
١٤ - باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر.
وقال ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب.
وقال ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب.
الحواشي:
(أهل العهد) أي الذمة. (ذلك) أي السحر. (من أهل الكتاب) أي اليهود، وهو لبيد بن الأعصم.
(أهل العهد) أي الذمة. (ذلك) أي السحر. (من أهل الكتاب) أي اليهود، وهو لبيد بن الأعصم.