الصفحة 2001
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 5
١٠٣ - باب إذا استأذن الرجل نسائه فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ له.