الصفحة 1973
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 5
٣٩ - باب: إنكاح الرجل ولده الصغار.
لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾ /الطلاق: ٤/. فجعل عدها ثلاث أشهر قبل البلوغ.
الحواشي:
(واللائي .. ) ومعنى الآية النساء اللاتي لم يبلغن سن الحيض. إن طلقت إحداهن فعدتها ثلاث أشهر والمراد بإيراد الآية: الاحتجاج على تزويج الرجل ولده الصغير، لأنه لما جعل الله تعالى عدة المطلقة قبل البلوغ، دل على جواز تزويجها قبله.