الصفحة 103
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 1
٩ - بَاب: هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ.
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يغسلهما، ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يغسلهما، ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
الحواشي:
(قذر غير الجنابة) شيء مستكره من نجاسة وغيرها. (الطهور) الماء الذي يتطهر به. (بأسا مما ينتضح) أي لا تأثير لما يصيب الماء من رشاش الغسل.
(قذر غير الجنابة) شيء مستكره من نجاسة وغيرها. (الطهور) الماء الذي يتطهر به. (بأسا مما ينتضح) أي لا تأثير لما يصيب الماء من رشاش الغسل.