الصفحة 767
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 2
٩٠ - بَاب: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ.
قَالَ أَبُو عَبْد الله: وقال لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى له نافع هؤلاء الثلاث.
الحواشي:
(أبرت) من التأبير، وهو التلقيح. (لم يذكر الثمر) في العقد، لمن يكون. (وكذلك العبد) أي إذا بيعت الأم المملوكة: فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع، وإن كان جنينا فهو للمشتري. (الحرث) الزرع، فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد.