الجزء 5
صحيح البخاري - ت البغا
الصفحة 1964
٢٦ - باب: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من النساء اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ /النساء: ٢٣/.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ.
وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ. لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: (لا تعرضن علي بناتكن).
وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ.
وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ. وَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ ابن ابنه ابنا.
[ر: ٣٥٣٦].
الحواشي:
(وربائبكم .. ) انظر الباب (٢٥).
(من بناته) أي كبناته وبنات زوجته (وكذلك حلائل ولد .. ) أي زوجات أولاد الأولاد كزوجات الأولاد في التحريم.
(دفع النبي .. ) أي وهذا حجة على أن بنت الزوجة تسمى ربيبة وأن لم تكن في حجر زوج أمها.