الجزء 2
صحيح البخاري - ت البغا
الصفحة 822
١٢ - باب: أوقاف النَّبِيِّ ﷺ، وَأَرْضِ الْخَرَاجِ، وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ، وَلَكِنْ ينفق ثمره). فتصدق به. [ر: ٢٦١٣]
الحواشي:
(تصدق بأصله) كناية عن الوقف.