الصفحة 243
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 1
٢٣ - بَاب: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.
وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الذي توفي فيه بالناس وهو جالس.
[ر: ٦٥١].
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتْبَعُ الْإِمَامَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ، فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخرة سجدتين، ثم يقصي الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قام: يسجد.
وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الذي توفي فيه بالناس وهو جالس.
[ر: ٦٥١].
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتْبَعُ الْإِمَامَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ، فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخرة سجدتين، ثم يقصي الرَّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قام: يسجد.
الحواشي:
(ولا يقدر على السجود) في الركعتين، بسبب الزحام أو غيره. (يسجد) أي يرجع ويسجد ويعتبر القيام لاغيا.
(ولا يقدر على السجود) في الركعتين، بسبب الزحام أو غيره. (يسجد) أي يرجع ويسجد ويعتبر القيام لاغيا.