الجزء 5
صحيح البخاري - ت البغا
الصفحة 2098
٢٤ - بَاب: النَّحْرِ وَالذَّبْحِ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيج: عَنْ عطاء: لا ذبح ولا نحر إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذبح أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنحر جَازَ، وَالنَّحْرُ
⦗٢٠٩٩⦘
أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ. قُلْتُ: فيُخَلِّفُ الْأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النُّخاع؟ قَالَ: لَا إِخَالُ.
وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْع، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ /البقرة: ٦٧/.
وَقَالَ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ /البقرة: ٧١/.
وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ واللَّبَّة.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فلا بأس.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيج: عَنْ عطاء: لا ذبح ولا نحر إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذبح أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنحر جَازَ، وَالنَّحْرُ
⦗٢٠٩٩⦘
أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ. قُلْتُ: فيُخَلِّفُ الْأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النُّخاع؟ قَالَ: لَا إِخَالُ.
وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْع، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ /البقرة: ٦٧/.
وَقَالَ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ /البقرة: ٧١/.
وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ واللَّبَّة.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فلا بأس.
الحواشي:
(النحر .. ) قطع العروق التي يطلب قطعها في الذبيحة من أسفل العنق. والذبح: قطعها من أعلاه. (ذكر الله ذبح البقرة) أي وجاء في السنة نحرها، فقد روت عمرة، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: دخل علينا يوم النحر بلحم، فقيل: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أزواجه البقر. [ر: ٥٢٢٨].
ويوم النحر: اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى. (الأوداج) جمع ودج، والمراد العروق الأربعة. وهي: الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والعرقان اللذان على جانبي العنق وهما مجرى الدم. وهما الودجان في الأصل، وأطلق على الجميع أوداج تغليباً. (فيخلف ... ) يتجاوزها ولا يكتفي بقطعها. (النخاع) وهو العرق الأبيض الذي يكون داخل العمود الفقري. ويسمى: النخاع الشوكي. (لا إخال) لا أظن. (وأخبرني) القائل هو ابن جُرَيج. (النخع) قطع النخاع. (الذكاة) الذبح. (في الحلق واللبة) أي بينهما، والحلق: هو مساغ الطعام والشراب إلى المريء. واللبة: التجويف الذي في أعلى الصدر. (فلا بأس) أي لا تحرم الذبيحة، مع الكراهة في هذا الذبح].
(النحر .. ) قطع العروق التي يطلب قطعها في الذبيحة من أسفل العنق. والذبح: قطعها من أعلاه. (ذكر الله ذبح البقرة) أي وجاء في السنة نحرها، فقد روت عمرة، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: دخل علينا يوم النحر بلحم، فقيل: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أزواجه البقر. [ر: ٥٢٢٨].
ويوم النحر: اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى. (الأوداج) جمع ودج، والمراد العروق الأربعة. وهي: الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والعرقان اللذان على جانبي العنق وهما مجرى الدم. وهما الودجان في الأصل، وأطلق على الجميع أوداج تغليباً. (فيخلف ... ) يتجاوزها ولا يكتفي بقطعها. (النخاع) وهو العرق الأبيض الذي يكون داخل العمود الفقري. ويسمى: النخاع الشوكي. (لا إخال) لا أظن. (وأخبرني) القائل هو ابن جُرَيج. (النخع) قطع النخاع. (الذكاة) الذبح. (في الحلق واللبة) أي بينهما، والحلق: هو مساغ الطعام والشراب إلى المريء. واللبة: التجويف الذي في أعلى الصدر. (فلا بأس) أي لا تحرم الذبيحة، مع الكراهة في هذا الذبح].