الجزء 1
صحيح البخاري - ت البغا
الصفحة 206
١٩ - بَاب: ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ، وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعِشَاءُ والفجر).
[ر: ٦٢٦].
وَقَالَ: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ).
[ر: ٥٩٠].
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَالِاخْتِيَارُ: أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ﴾ /النور: ٥٨/. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صلاة العشاء، فأعتم بها.
[ر: ٥٤٢].
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ.
[ر: ٥٤١، ٥٤٥].
وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بالعتمة.
[ر: ٨٢٦].
وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي العشاء.
[ر: ٥٣٥].
وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يؤخر العشاء.
[ر: ٥١٦].
وَقَالَ أَنَسٌ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ العشاء الآخرة. [ر: ٥٤٦].
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، ﵃: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ المغرب

⦗٢٠٧⦘
والعشاء.
[ر: ٥١٨، ١٥٨٩، ١٥٩٠].
الحواشي:
(واسعا) جائزا إطلاق اسم العتمة على العشاء، وأتى بأمثلة على ذلك. (من بعد صلاة العشاء) أي لا يجوز الدخول لغير البالغين في هذا الوقت بدون استئذان. (نتناوب) نأتيه بالتناوب، كل يوم جماعة. (فأعتم بها) أخرها حتى اشتدت ظلمة الليل. (العشاء الآخرة) أي صلاة العشاء، لا المغرب التي تسمى العشاء أحيانا.