الصفحة 123
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 1
٢٤ - بَاب: إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ.
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ /البقرة: ٢٢٨/.
وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا، مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا

⦗١٢٤⦘
حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ، وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ. وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ، بعد قرنها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.
الحواشي:
(بطانة أهلها) نساء من خواص أهلا، يشهدن بإمكان ما ادعت. (أقراؤها ما كانت) أي أقراؤها في زمن العدة، هي ما اعتادته قبل العدة، والأقراء جمع قرء، وهو الطهر أو الحيض. (بعد قرئها) بعد انقضاء حيضها المعتاد.