الجزء 5
صحيح البخاري - ت البغا
الصفحة 2098
٢٣ - بَاب: مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ.
وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تردَّى فِي بِئْرٍ: مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فذكِّه.
وَرَأَى ذَلِكَ علي وابن عمر وعائشة.
وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تردَّى فِي بِئْرٍ: مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فذكِّه.
وَرَأَى ذَلِكَ علي وابن عمر وعائشة.
الحواشي:
(ند) نفر ولم يقدر عليه. (البهائم) الأهلية المأكولة اللحم. (بمنزلة الوحش) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش، فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه. (تردى) سقط. (فذكه) فاذبحه. (ورأى ذلك .. ) وهو مذهب الأئمة الثلاث: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يذبح إلا في العنق.
(ند) نفر ولم يقدر عليه. (البهائم) الأهلية المأكولة اللحم. (بمنزلة الوحش) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش، فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه. (تردى) سقط. (فذكه) فاذبحه. (ورأى ذلك .. ) وهو مذهب الأئمة الثلاث: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يذبح إلا في العنق.