الجزء 5
صحيح البخاري - ت البغا
الصفحة 2098
٢٣ - بَاب: مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ.
وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تردَّى فِي بِئْرٍ: مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فذكِّه.
وَرَأَى ذَلِكَ علي وابن عمر وعائشة.
الحواشي:
(ند) نفر ولم يقدر عليه. (البهائم) الأهلية المأكولة اللحم. (بمنزلة الوحش) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش، فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه. (تردى) سقط. (فذكه) فاذبحه. (ورأى ذلك .. ) وهو مذهب الأئمة الثلاث: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وقال مالك رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يذبح إلا في العنق.