الصفحة 95
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 1
٧١ - بَاب: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا الْمُسْكِرِ.
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
الحواشي:
(النبيذ) الماء الذي ينقع فيه التمر أو غيره، لتخرج حلاوته، فيشرب قبل أن يتخمر ويصبح مسكرا.