الصفحة 95
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 1
٧١ - بَاب: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ، وَلَا الْمُسْكِرِ.
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
الحواشي:
(النبيذ) الماء الذي ينقع فيه التمر أو غيره، لتخرج حلاوته، فيشرب قبل أن يتخمر ويصبح مسكرا.
(النبيذ) الماء الذي ينقع فيه التمر أو غيره، لتخرج حلاوته، فيشرب قبل أن يتخمر ويصبح مسكرا.