الجزء 3
صحيح البخاري - ت البغا
الصفحة 1086
١١٩ - باب: الأجير.
وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأخذ مائتين، وأعطى صاحبه مائتين.
وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأخذ مائتين، وأعطى صاحبه مائتين.
الحواشي:
(يقسم للأجير) أي يعطى سهما من الغنيمة كغيره من المقاتلين. (على النصف) أي استأجرها على أن تكون أجرتها نصف سهمها من الغنيمة.
(يقسم للأجير) أي يعطى سهما من الغنيمة كغيره من المقاتلين. (على النصف) أي استأجرها على أن تكون أجرتها نصف سهمها من الغنيمة.