الصفحة 981
صحيح البخاري - ت البغا
الجزء 2
١٧ - بَاب: الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ.
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ فِي الْمُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وإن اشترط مائة شرط.
وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما: عن عمر وابن عمر.
الحواشي:
(في المكاتب .. ) المكاتب عبد مملوك يتعاقد مع سيده على قدر من المال، إذا أداه إليه أصبح حرا. والمعنى: شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم.