الجزء 4
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الصفحة 374
المثلة حرام (¬١)
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النّهْبَئ وَالْمُثْلَةِ (¬٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّيْدِ.
وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﵁: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
الغدر حرام (¬٣)
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَيُقَالُ هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ» (¬٤).
رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.
وَكَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ فَلَمَّا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةَ فَقَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْداً وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِي أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» (¬٥) قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةَ بِالنَّاسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَفْظُ الْأَخِيرِ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ».
• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٦). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (¬٧).
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النّهْبَئ وَالْمُثْلَةِ (¬٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّيْدِ.
وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﵁: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
الغدر حرام (¬٣)
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَيُقَالُ هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ» (¬٤).
رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ.
وَكَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ فَلَمَّا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةَ فَقَالُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْداً وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِي أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» (¬٥) قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةَ بِالنَّاسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَفْظُ الْأَخِيرِ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ».
• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٦). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (¬٧).
الحواشي:
المثلة حرام
(¬١) المثلة: هي تشويه القتيل بقطع أنفه أو أذنه أو شفته ونحوها.
(¬٢) أي نهي تحريم ولو في حيوان لحديث البخاري في الصيد أيضا: لعن النبي ﷺ من مثل بالحيوان، فالإنسان أولى والله أعلم.
الغدر حرام
(¬٣) الغدر: نقض العهد الذي بينك وبين غيرك.
(¬٤) وفي رواية: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان أي هذه الراية لفضيحة فلان الذي نقض العهد وسيعذب عذابًا شديدا.
(¬٥) حتى يعلنهم بالحرب.
(¬٦) فمن خرج على جماعة المسلمين فليس على دين محمد ﷺ.
(¬٧) ولكن مسلم في الإيمان والبخاري في الفتن، نسأل الله أن يحفظنا آمين.
المثلة حرام
(¬١) المثلة: هي تشويه القتيل بقطع أنفه أو أذنه أو شفته ونحوها.
(¬٢) أي نهي تحريم ولو في حيوان لحديث البخاري في الصيد أيضا: لعن النبي ﷺ من مثل بالحيوان، فالإنسان أولى والله أعلم.
الغدر حرام
(¬٣) الغدر: نقض العهد الذي بينك وبين غيرك.
(¬٤) وفي رواية: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان أي هذه الراية لفضيحة فلان الذي نقض العهد وسيعذب عذابًا شديدا.
(¬٥) حتى يعلنهم بالحرب.
(¬٦) فمن خرج على جماعة المسلمين فليس على دين محمد ﷺ.
(¬٧) ولكن مسلم في الإيمان والبخاري في الفتن، نسأل الله أن يحفظنا آمين.