الجزء 2
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الصفحة 360
الباب العاشر في العدة والإحداد (¬١)
قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (¬٢) وقال جلّ شأنه: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٣) وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (¬٤) وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (¬٥) قال أبو هريرة ﵁: اجتمع أبو سلمة وابن عبّاس ﵃ وهما يذكران أن المرأة تنفس (¬٦) بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس: عدّتها آخر الأجلين (¬٧). وقال أبو سلمة ﵁: قد حلّت بالوضع فجعلا يتنازعان فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي فبعثوا ركيباً (¬٨) إلى أم سلمة يسألها فجاء فقال: إن أم سلمة قال: نفست سبيعة
قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (¬٢) وقال جلّ شأنه: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٣) وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (¬٤) وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (¬٥) قال أبو هريرة ﵁: اجتمع أبو سلمة وابن عبّاس ﵃ وهما يذكران أن المرأة تنفس (¬٦) بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس: عدّتها آخر الأجلين (¬٧). وقال أبو سلمة ﵁: قد حلّت بالوضع فجعلا يتنازعان فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي فبعثوا ركيباً (¬٨) إلى أم سلمة يسألها فجاء فقال: إن أم سلمة قال: نفست سبيعة
الحواشي:
(الباب العاشر في العدة والإحداد)
(¬١) العدة: هي مدة تتربص بها المرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، وحكمتها التحقق من خلو الرحم من الحمل، والإحداد: هو امتناع المرأة من الزينة والطيب لموت زوجها أو أحد قرباها.
(¬٢) القروء جمع قرء بالفتح والضم وهو الطهر أو الحيض أو هو مشترك بينهما وما خلق الله في أرحامهن هو الحمل والحيض، فعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء.
(¬٣) فاللائي يئسن من الحيض بأن كبرن وانقطع حينهن وكذا اللائي لم يحضن بطبيعهن أو لصغرهن عدهن ثلاثة أشهر هلالية، وأما الحوامل فعدتهن بوضع الحمل.
(¬٤) فالمطلقات قبل الدخول بهن لا عدة عليهن.
(¬٥) فالمتوفى عنها زوجها عدها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملا وإلا فبوضع الحمل.
(¬٦) أي تلد.
(¬٧) أطول المدتين وهي عدة الوفاة.
(¬٨) مولى ابن عباس، ابن عباس وأبو سلمة تنازعا فيمن وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فقال ابن عباس: عدتها عدة وفاة، وقال أبو سلمة: عدتها بالوضع فوافقه أبو هريرة ثم أرسلوا خادم ابن عباس لأم سلمة فقالت: عدتها بالوضع.
(الباب العاشر في العدة والإحداد)
(¬١) العدة: هي مدة تتربص بها المرأة عن التزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، وحكمتها التحقق من خلو الرحم من الحمل، والإحداد: هو امتناع المرأة من الزينة والطيب لموت زوجها أو أحد قرباها.
(¬٢) القروء جمع قرء بالفتح والضم وهو الطهر أو الحيض أو هو مشترك بينهما وما خلق الله في أرحامهن هو الحمل والحيض، فعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء.
(¬٣) فاللائي يئسن من الحيض بأن كبرن وانقطع حينهن وكذا اللائي لم يحضن بطبيعهن أو لصغرهن عدهن ثلاثة أشهر هلالية، وأما الحوامل فعدتهن بوضع الحمل.
(¬٤) فالمطلقات قبل الدخول بهن لا عدة عليهن.
(¬٥) فالمتوفى عنها زوجها عدها أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملا وإلا فبوضع الحمل.
(¬٦) أي تلد.
(¬٧) أطول المدتين وهي عدة الوفاة.
(¬٨) مولى ابن عباس، ابن عباس وأبو سلمة تنازعا فيمن وضعت بعد وفاة زوجها بأيام فقال ابن عباس: عدتها عدة وفاة، وقال أبو سلمة: عدتها بالوضع فوافقه أبو هريرة ثم أرسلوا خادم ابن عباس لأم سلمة فقالت: عدتها بالوضع.